< فهرس الموضوعات > الإقالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الشفعة < / فهرس الموضوعات > خاتمة في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه . ( مسألة 702 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن ، أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه . ( مسألة 703 ) : إذا جعل له مالا في الذمة ، أو في الخارج ليقيله ، بأن قال له أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة . ( مسألة 704 ) : لو أقال بشرط مال عين ، أو عمل ، كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن يعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل ، صح . ( مسألة 705 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال ، والظاهر العدم . أحكام الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن