( مسألة 711 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك ، نعم إذا ادعى غيبة الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق . كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع . ( مسألة 712 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل ، ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليا . ( مسألة 713 ) : في ثبوت في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان ، أقواهما الثبوت . ( مسألة 714 ) : الأقوى عدم لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فلا يسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، واولى منه في عدم السقوط ما إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع . أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبأن قليلا ، أو كون المشتري زيدا فبأن عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبأن لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبأن اثنين ، أو العكس . أو أن المبيع النصف بمأة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهبا فبأن فضة ، أو لكونه مجوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه وأمثال ذلك من الأعذار نعم الأحوط رعاية المبادرة .