responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 223


( مسألة 689 ) : إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع ، و اشتراه بأزيد من المعتاد ، فإن كان الفرق مما يعتنى به فله الفسخ ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة ، أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد ، فإن الفرق إذا كان مما يعتنى به كان له الفسخ .
( مسألة 690 ) : لا بأس ببيع الشرط ، وهو بيع الدار - مثلا - التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبايع ، لو أرجح مثل الثمن في الوقت المقرر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلا لم يتحقق البيع بينهما .
( مسألة 691 ) : يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه ، حتى لو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك .
نعم إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري ، أو من ورثته على تقدير موته .
( مسألة 692 ) : لو اطلع المشتري على عيب في المبيع كأن اشتري حيوانا فتبين أنه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع ، ولو لم يتمكن من الارجاع لحدوث تغير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد ، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب . مثلا : المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة و الثمانية .

223

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست