يسمى بخيار الشرط . ( 4 ) تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمى بخيار التدليس . ( 5 ) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل ، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل ، أو لا يكون المال بتلك الصفة فللآخر حق الفسخ ، ويسمى بخيار تخلف الشرط . ( 6 ) أن يكون أحد العوضين معيبا فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ، و يسمى بخيار العيب . ( 7 ) أن يظهر أن بعض المتاع لغير البايع ، ولا يجيز مالكه بيعه فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، ويسمى هذا بخيار تبعض الصفقة . ( 8 ) أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أن المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، ويسمى هذا بخيار الرؤية . ( 9 ) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبايع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن ، ولو كان المبيع مما يفسد في يومه ، كبعض الفواكه ، فللبايع فسخ البيع إذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل ، ولم يشترط تأخيره ، ويسمى هذا بخيار التأخير . ( 10 ) إذا كان المبيع حيوانا ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ، و كذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا ، فللبايع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام ، و يسمى هذا بخيار الحيوان . ( 1 ) أن لا يتمكن البايع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ، ويسمى هذا بخيار تعذر التسليم .