( مسألة 693 ) : لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه إلى المشتري . ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض ، ومعيبه " بالبيان المتقدم في المسألة السابقة " . ( مسألة 694 ) : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم لم يثبت الخيار للمشتري ، وكذا لو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه لم يثبت الخيار للبايع ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا قولان أظهر هما العدم . ( مسألة 695 ) : الظاهر أنه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار . ( مسألة 696 ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور : ( 1 ) أن يعلم بالعيب عند الشراء . ( 2 ) أن يرضى بالمعيب بعد البيع ويلتزم بالعقد . ( 3 ) أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت . ( 4 ) أن يتبرأ البايع من العيب . ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر ، فللمشتري الفسخ به . وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت " على ما تقدم " . ( مسألة 697 ) : إذا ظهر في المبيع عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد