مسألة 634 ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسما ، ولكنه يجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة ، وأما التصوير الفوترغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به . ( مسألة 635 ) : يحرم شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة . ويجب على المشتري أن يرده إلى مالكه . ( مسألة 636 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها إذا كان بقصد تحصيل الربح ، وأما إذا كان بقصد الإعانة على أمر مشروع ، كبناية مدرسة أو جسر أو نحو ذلك فلا بأس به . ( مسألة 637 ) : الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا ، كأن يقول : بعتك هذا المن من الدهن ، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة ، وما قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل إليه ، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن الموجود فيه . وأما لو باع منا من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص . ( مسألة 638 ) : يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منا من الحنطة بمنين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا و الآخر معيبا ، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام .