( مسألة 629 ) : يجوز بيع الجلود ، واللحوم ، والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية ، والمأخوذة من يد الكافر ، فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى ، ولكن لا تجوز الصلاة فيها ، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من الحيوان المذكى ، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته . ( مسألة 630 ) : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري . ( مسألة 631 ) : إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع ، أو قصد عدمه لم يبطل البيع ، ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء ، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام . ( مسألة 632 ) : يحرم بين آلات اللهو مثل البرابط ، والمزامير ، والأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة ، وفي الحلال أخرى ، ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها كالراديو والمسجلة ، وأما التلفزيون فإن عد في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه وإلا فلا مانع منه ، وأما الإصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما . ( مسألة 633 ) : لا يحرم بيع العنب والتمر وان قصد ببيعهما التخمير ، أو علم البائع أن المشتري يصرفه فيه .