إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
( مسألة 639 ) : لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين ، فإذا باع منا من الحنطة بمن منها ودرهم ، فهو أيضا ربا وحرام ، بل لو كان الزائد من الأعمال ، كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا فهو أيضا ربا وحرام . وكذلك إذا كانت الزيادة حكيمة كأن باع منا من الحنطة نقدا بمن منها نسيئة . ( مسألة 640 ) : لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شئ ، كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة ، وكذلك إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين ومنديل . ( مسألة 641 ) : يجوز بيع ما يباع بالأمتار ، أو العد ، كالأقمشة والجوز بأكثر منه ، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة : ( مسألة 642 ) : الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي ، إذا كانت المعاملة نقدية ، وإذا لم تكن المعاملة شخصية فلابد في صحتها من امتياز الثمن عن المثمن ، كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي نقدا ، ولا يجوز بيع الدينار العراقي مثلا بمثله مع الزيادة في الذمة ، وأما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقدا بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف و غيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا ويكون الثمن نقدا . ( مسألة 643 ) : ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه بأكثر منه في البلد الذي يباع بالعد على الأظهر ، وما يختلف حاله في البلاد