( 5 ) المعاملة الربوية . ( 6 ) العاملة المشتملة على الغش ، وهو : ( مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام ) كمزج الدهن بالشحم ، ففي النبوي : " ليس منا من غش مسلما ، أو ضره ، أو ماكره " وفي آخر : " من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه " . ( مسألة 625 ) : لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره ، ويجب على الأحوط على البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة ، كالمأكول الذي يباع للأكل . وكان ذلك تسبيبا إلى وجود الحرام الواقعي ، والا لا يجب الاعلام . ( مسألة 626 ) : المتنجس الذي لا يمكن تطهيره . كالسمن والنفط لا يجب على البائع الاعلام بنجاسته وإن كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة ، أو كان معرضا لتنجيسه . الا مع التسبيب إلى وجود الحرام الواقعي فان الأحوط لزوما الاعلام بنجاسته . ( مسألة 627 ) : لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله . ويجب على الأحوط على البائع إعلام المشتري بالحال مع التسبيب إلى وجود الحرام . ( مسألة 628 ) : لا يجوز بيع جلد الميتة ، وما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل وغيره ، والمعاملة عليه باطلة .