< فهرس الموضوعات > المعاملات المكروهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعاملات المحرمة < / فهرس الموضوعات > المعاملات المكروهة ( مسألة 623 ) : يكره في المعاملات أمور : ( 1 ) بيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر . ( 2 ) الذباحة . ( 3 ) بيع الأكفان . ( 5 ) التجارة بين الطلوعين . ( 6 ) تجارة الطعام . ( 7 ) الدخول في سوم الغير . ( 8 ) الحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا فهو حرام . المعاملات المحرمة ( مسألة 624 ) : المعاملات المحرمة ست : ( 1 ) بيع المسكر المايع التي يكون الشرب منفعتها المطلوبة ؟ والكلب غير الصيود . وإن كان في حرمة بيع الكلب تكليفا تأمل . والخنزير . والميتة . و غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد ، والدم للتزريق ، والمسكر الذي به منفعة غير الشرب كتطهير القذارات العرفية وما شاكل . ( 2 ) بيع المال المغصوب . ( 3 ) بيع ما لا مالية له كالسباع على المشهور ، والظاهر جوازه . ( 4 ) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار ، واللهو .