responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)


الربح أو كفارة ونحوها سواء كان التعلق في سنة الربح ، أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية . بل إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة ، فاستثناء مقداره من ربحه أقوى .
( مسألة 600 ) : اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الإرفاق على المالك ، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ، ويجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته . ( مسألة 601 ) : ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور :
( 1 ) أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه . فلا يجوز في هذه الصورة تداركه من الأرباح قبل اخراج خمسها .
( 2 ) أن يكون التالف من مؤنه ، كالدار التي يسكنها ، واللباس الذي يحتاج إليه وغير ذلك ، ففي هذه الصورة أيضا لا يجوز تداركه من الأرباح دون أن يخرج خمسها .
( 3 ) أن يكون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته في نوع واحد ، ففي هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف ، و كذلك الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحيانا مثلا : إذا انحصرت تجارته في بيع السكر فاتفق أن تلف قسم منه - أثناء السنة بغرق أو غيره ، أو أنه خسر في بيعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر في تلك السنة ، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك .
( 4 ) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ، ولم تنحصر تجارته بنوع

201

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست