responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 202


واحد ، والظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضا . مثلا : إذا خسر في بيع السكر أو تلف شئ منه ، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع القماش . وإن كان الأحوط في هذه الصورة عدم التدارك .
( 5 ) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ، وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها ، فيجوز في هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة على الأظهر ، وكذلك العكس .
( مسألة 602 ) : يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين ودفع قيمتها من مال آخر نقدا أو جنسا .
( مسألة 603 ) إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية . ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع ، وإذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا .
( مسألة 604 ) : يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه ، بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه وبضمانه في ذمته سيما مع عدم امكان ايصاله إلى أهله بل الظاهر جوازه مع عدم البناء على عدم الاعطاء .
( مسألة 605 ) : تقدم وجوب الخمس في الغوص ، والمعدن ، والكنز ، و غنائم دار الحرب ، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا ، إذا زاد عن مؤونة سنته .

202

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست