واحد ، والظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضا . مثلا : إذا خسر في بيع السكر أو تلف شئ منه ، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع القماش . وإن كان الأحوط في هذه الصورة عدم التدارك . ( 5 ) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ، وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها ، فيجوز في هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة على الأظهر ، وكذلك العكس . ( مسألة 602 ) : يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين ودفع قيمتها من مال آخر نقدا أو جنسا . ( مسألة 603 ) إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية . ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع ، وإذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا . ( مسألة 604 ) : يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه ، بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه وبضمانه في ذمته سيما مع عدم امكان ايصاله إلى أهله بل الظاهر جوازه مع عدم البناء على عدم الاعطاء . ( مسألة 605 ) : تقدم وجوب الخمس في الغوص ، والمعدن ، والكنز ، و غنائم دار الحرب ، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا ، إذا زاد عن مؤونة سنته .