إذا زاد عن مؤونة سنته . وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا . ( مسألة 593 ) : بدء السنة : أول ظهور الربح ، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المؤونة ، فإذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونة وجب فيه الخمس . ( مسألة 594 ) : إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح ، كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونة ، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة سنة ، فإذا لم تزد عنها لا يجب فيها الخمس . نعم إذا كانت عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه لم يجز له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن . ( مسألة 595 ) : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة يجب فيه الخمس ، فإذا اشترى فرسا لركوبه ، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب يجب الخمس فيه . ( مسألة 596 ) : إذا ربح ، ثم استطاع أثناء سنته جاز له أن يصرفه في سفر الحج ، ولا يجب فيه الخمس ، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت السنة - وجب فيه الخمس . ( مسألة 598 ) : إذا ربح ، ولكنه لم يف بتكاليف حجه ، لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية ، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته . ( مسألة 599 ) : ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر ، أو دين لمؤنته في سنة