ولا يجب فيه الخمس حينئذ . ( مسألة 589 ) : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية ، أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس . نعم إذا باعه وربح فيه وجب الخمس في ربحه . كما يجب في أصله لخروجه من المؤنة . مثلا : إذا اشترى بشئ من أرباحه فرسا لركوبه فزادت قيمته السوقية ، أو أنه سمن لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه ، فإذا باعه في سنته أو بعدها وربح فيه دخل الربح في أرباح سنته ، وكذا أصله ، فيجري عليهما ما يجري عليها ، وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح ، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته ، فإذا ولد الفرس - في مفروض المثال - كان النتاج من الأرباح ، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها وأوراقها ، وصوف الحيوان ، ووبره ، و حليبه ، وغير ذلك . ( مسألة 590 ) : من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان ، أو المسقفات ليعيش بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لا يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية ، وتدخل زيادته المتصلة أو المنفصلة في الأرباح . ( مسألة 591 ) : من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال به وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية ، وزيادتها المتصلة و المنفصلة الزائدة عن مؤونة سنته . ( مسألة 592 ) : من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام و فرش جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ، ويخرج الخمس من مجموعها