صناعة ، أو حيازة ، أو أي كسب آخر . ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ، وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة ، ومن الخمس أو الزكاة . والظاهر أنه يجب الخمس في المهر ، وعوض الخلع ، ولا يجب الخمس في ما يملك بالأرث ، إلا إذا كان ممن لا يحتسب فإنه يجب فيه الخمس . ( مسألة 587 ) : يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيلها بما يزيد على مؤنة سنته لنفسه وعائلته ، ويدخل في المؤونة ، المأكول ، والمشروب ، والمسكين . والمركوب وأثاث البيت ، وما يصرفه في تزويج نفسه ، أو من يتعلق به ، والهدايا ، والاطعام ، ونحو ذلك . و يختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص . والعبرة في كيفية الصرف وكميته بحال الشخص نفسه ، فإذا كانت حاله تقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينارا لكنه فرط فصرف مائتين وجبت عليه الخمس فيما زاد على المائة ، على الأحوط ، وأما إذا قتر على نفسه فصرف خمسين دينارا . وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين . نعم لو كان المصرف راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس وإن كان غير متعارف من مثل المالك وذلك كما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات ، أو الانفاق على الفقراء و نحو ذلك . ( مسألة 588 ) : إذا كان ربحه بمقدار مؤونة سنته ، أو أكثر أو أقل من ذلك و كان بحاجة إلى رأس مال والا تجاربه لا عاشته نفسه وعائلته من ارباحها بحيث لوادي خمسه لزم التنزل إلى كسب لا يفي بمؤنته أو لا يليق بشأنه ، جاز له أن يتخذه رأس مال يتجر به ، أو يشتري به من الوسائل اللازمة لصناعته ،