الأرباح . " الخامس : الحلال المخلوط بالحرام " وفي ذلك صور : ( 1 ) إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه ولو اجمالا في ضمن أشخاص معدودين يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه ، قل أو كثر ، والأظهر الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي . ( 2 ) إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه ، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن يصالحه ، وإلا رد عليه المقدار المعلوم . ولا يجب رد الزائد عليه على الأظهر . ( 3 ) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال يجزى اخراج الخمس وتحل له بقية المال . ( 4 ) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس ، يجزيه اخراج الخمس من المال . ( 5 ) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام ، واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه : يجزئ اخراج الخمس ، وتحل له بقية المال . و الأحوط الأولى اعطاؤه بقصد القربة المطلقة ، من دون قصد الخمس ، أو الصدقة عن المالك . " السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم " ببيع أو هبة ونحو ذلك ، سواء في ذلك أرض الزراعة والدار ، والحانوت وغيرها ويختص وجوب الخمس بنفس الأرض ، ولا يجب في عمارتها من البناء والأخشاب و الأبواب وغير ذلك . " السابع : أرباح المكاسب " وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة ، أو