مثقالا وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا . ( الثالث الكنز ) فعلى واجده ان يخرج خمسه ويختص ذلك بما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، ويعتبر فيه بلوغه النصاب ، وهو في الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، وفى الفضة مائة وخمسة مثاقيل وتستثنى منه أيضا مؤنة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن . ( مسألة 584 ) : إذا وجد كنزا . وظهر من القرائن أنه لمسلم موجود هو أو ورثته ، فإن تمكن من ايصاله إلى مالكه وجب ذلك وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك . ( مسألة 585 ) : إذا تملك أرضا ووجد فيها كنزا ، فإن كان لها مالك قبله راجعه فإن اعاده فهو له . وإن نفاه راجع من ملكها قبله وهكذا . فإن نفاه الجميع تملكه واخرج خمسه . " الرابع : الغوص " فمن أخرج شيئا من البحر مما يتكون فيه كاللؤلؤ ، و المرجان . واليسر ، بغوص وجب عليه اخراج خمسه ، ويعتبر فيه بلوغ قيمته دينارا ، وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم أرباح المكاسب ، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأظهر . ( مسألة 586 ) : الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت عنوان الغوص ، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا ، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه ، كما إذا غرقت سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص ، فإن كل ذلك يدخل في