( مسألة 579 ) : من نصب العداوة لأهل البيت - عليهم السلام - يجوز للمؤمن تملك ماله ، ويجب أداء خمسه على الأظهر . ( مسألة 580 ) : ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة ونحو ذلك لا يدخل تحت عنوان الغنيمة ، لكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها ( و سيأتي بيانه في الصفحة 195 ) . ( مسألة 581 ) : لا يجوز تملك ما في يد الكافر أو الناصب إذا كان المال محترما ، كأن يكون لمسلم أو لذمي أو دعه عنده . " الثاني : المعادن " فكل ما صدق عليه المعدن عرفا ، كالذهب والفضة ، و النحاس ، والحديد ، والكبريت ، والزئبق ، والفيروزج والياقوت ، والملح ، و النفط ، والفحم الحجري ، وأمثال ذلك يجب الخمس فيما يستخرج منه ، ولا فرق بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد . ( مسألة 582 ) : قيل يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه النصاب الأول " خمسة عشر مثقالا صيرفيا " من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك . لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة . ولكن الأحوط لزوما عدم الاعتبار . ( مسألة 583 ) : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج وتصفيته . مثلا : إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك ، وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر