الفقير من غير مباشرة . والأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها . وأقل المقدار الذي يعطي للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأظهر وأكثره كما ذكرناه في زكاة المال " في مسألة 561 " ( مسألة 576 ) : يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم ، ومع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء ، وينبغي الترجيح بالعلم والدين و الفضل . ما يجب فيه الخمس وهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة - سلام الله عليهم - وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق . ( مسألة 577 ) : يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال : الأول : ( ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة ) و لا فرق فيه بين القليل والكثير ، ويستثنى من الغنيمة صفايا الأموال ( نفائسها ) وقطائع الملوك ، فإنها خاصة بالإمام عليه السلام . ( مسألة 578 ) : لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين ، و بين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الإسلام أو لتوسعة بلادهم . فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام .