بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب . ( الرابعة ) : أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع الشعر . ( مسألة 537 ) : لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤمن لم يبلغه - وجبت الزكاة فيه ، ولكن الأظهر احتساب المؤمن . على الزكاة بالنسبة فيخرج الزكاة من الحاصل بعد وضع المؤمن . وكذا ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات يحتسب على الزكاة بالنسبة . ( مسألة 538 ) : إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، وله المخرج عن ذلك بعدة وسائل : ( 1 ) أن يقومها حال تعلق الزكاة بها ، ويخرجها من مال آخر . ويراعي في التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف شئ من المال . ( 2 ) أن يسلمها إلى مستحقها ، وهي على الساق أو على الشجر ، ثم يشترك معه في المؤن . ( 3 ) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة ، ثم استيفاؤها منها . ( مسألة 539 ) : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له