" الأول : بلوغ النصاب " ولها نصاب واحد وهو ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلو غراما تقريبا ، ولا تجب الزكاة في مالم يبلغ النصاب . فإذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه ، وإن كان الزائد قليلا . " الثاني : الملكية حال تعلق الزكاة بها " فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها . ( مسألة 534 ) : تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم ، الحنطة ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب ، ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها ، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب ، ولكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها . ( مسألة 535 ) : لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة ، فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية : ولا يشترط فيها الحول . وبهذين تفترق عن النقدين والأنعام . ( مسألة 536 ) : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية : ( الأولى ) : أن يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها ( 10 % ) زكاة . ( الثانية ) : أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات ، ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر ( 5 % ) . ( الثالثة ) : أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة أخرى ، ولكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفا أنه سقي به ، ولا يعتد