responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 184


مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه .
( مسألة 540 ) : إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها . وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعها إلى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه ، و من لم يبلغ نصيبه حدة لم تجب عليه .
( مسألة 451 ) : من ملك نوعين من غلة واحدة : كالحنطة الجيدة و الرديئة : جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة ، ولا يجوز إخراج تمامها من القسم الردى على الأحوط .
( مسألة 452 ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة و غيرها . لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده .
أحكام الزكاة يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو إلى الوكيل ليضعها في مواضعها . والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل إلى مصرفها والأولى تسليمها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها .
( مسألة 543 ) : لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز إعطاء قيمتها من النقود . وغيرها من الأجناس .

184

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست