مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه . ( مسألة 540 ) : إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها . وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعها إلى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه ، و من لم يبلغ نصيبه حدة لم تجب عليه . ( مسألة 451 ) : من ملك نوعين من غلة واحدة : كالحنطة الجيدة و الرديئة : جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة ، ولا يجوز إخراج تمامها من القسم الردى على الأحوط . ( مسألة 452 ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة و غيرها . لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده . أحكام الزكاة يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو إلى الوكيل ليضعها في مواضعها . والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل إلى مصرفها والأولى تسليمها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها . ( مسألة 543 ) : لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز إعطاء قيمتها من النقود . وغيرها من الأجناس .