إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
السكة الإسلامية وغيرها . ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش . ( مسألة 531 ) : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، والأواني المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا . وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات : إشكال ، وإن كان الأظهر عدم الوجوب وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه . " الثالث " : مضي الحول بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول ، أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ، ودخول الشهر الثاني عشر . ( مسألة 532 ) : لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص و المغشوش ، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب و الفضة ، وإلا لم تجب الزكاة فيه الا إذا بلغ خالصه النصاب . ( مسألة 533 ) : تجب الزكاة في النقدين في كل سنة ، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب : وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا ، و هكذا . وهكذا الحال في الأنعام . زكاة الغلات الأربع يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران :