اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شئ لملكه الحديد ، وإن كان هو بنفسه نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق ، فإذا ملك أربعين رأسا من الغنم ، ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها ، لم يجب شئ في ملكه ثانيا ، ما لم يصل إلى النصاب الثاني . ( مسألة 529 ) : لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول . فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه ، وإلا وجب الزكاة في ما بقي منها ، ولو كان التلف بعد تمام الحول ، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة ، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب ويجري هذا الحكم في النقدين أيضا . ( مسألة 530 ) : لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم أربعين . جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة . زكاة النقدين يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور : " الأول " : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، ولا في ما بين النصابين . فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، ثم ثلاثة فثلاثة . ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا . والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر . " الثاني " أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة ، سواء في ذلك