الأنعام صحاحا ، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما ، و كذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأقوى . نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز الاخراج منها . ( مسألة 528 ) : إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدارا آخر ، ففيه صور : ( الأولى ) : أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا ، ففي هذه الصورة ابتداء الحول للمجموع . مثلا : إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدا فحينئذ يبتدئ الحول لست و عشرين . ( الثانية ) : أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ، فإذا كان عنده خمسة من الإبل ، فملك خمسة أخرى بعد مضي ستة أشهر ، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمسة الأخرى . ( الثالثة ) : أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد إلى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحدا ، فإذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي أثناء الحول ملك أحد عشر رأسا من البقر وجب عليه - بعد انتهاء الحول - إخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين . ( الرابعة ) : أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا ، ولا مكملا للنصاب