responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 169


صح غسله وصومه . وكذا في غيره مما كان الواجب معينا أو موسعا أو كان الصوم مستحبا .
( الخامس من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد .
( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة ، أو تقبيل ، أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشئ من ذلك . ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر .
( مسألة 499 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى . والأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب مع التمكن من ذلك .
( السابع ، من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) و يختص ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه ، بل لا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد أيضا . وأما في غير هما من أقسام الصوم ، فالظاهر عدم بطلانه بذلك وإن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب .
( مسألة 500 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة ، إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان ، ولا يجري في غيره حتى في قضائه .
( مسألة 501 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل سواء أكان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه ، فاستيقظ بعد الفجر جرى

169

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست