صح غسله وصومه . وكذا في غيره مما كان الواجب معينا أو موسعا أو كان الصوم مستحبا . ( الخامس من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد . ( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة ، أو تقبيل ، أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشئ من ذلك . ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر . ( مسألة 499 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى . والأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب مع التمكن من ذلك . ( السابع ، من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) و يختص ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه ، بل لا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد أيضا . وأما في غير هما من أقسام الصوم ، فالظاهر عدم بطلانه بذلك وإن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب . ( مسألة 500 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة ، إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان ، ولا يجري في غيره حتى في قضائه . ( مسألة 501 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل سواء أكان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه ، فاستيقظ بعد الفجر جرى