عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وأما إذا كان ناويا للغسل ومعتاد الانتباه فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شئ عليه وصح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا . ( مسألة 502 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ، ولم يكن من عادة الاستيقاظ فالأظهر أن يستغل قبل النوم ، فإن نام ولم يستيقظ فالأظهر القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط لزوما الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة . ( مسألة 503 ) : إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه وعليه قضاؤه ، وأما إذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه . هذا في صوم شهر رمضان . وأما قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا أصبح جنبا ، ولا يصح منه ذلك اليوم قضاءا ، وإن لم يتعمد ذلك كما مر . ( مسألة 504 ) : إذا لم يتمكن الجنب عن الاغتسال ليلا ، فالأحوط بل الأظهر أن يتيمم قبل الفجر بدلا من الغسل . وله ان ينام بعده حتى يطلع الفجر . ( مسألة 505 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وأما في الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية . والأولى أن تغتسل لصلاة الصبح - قبل الفجر . ثم تعيده بعده . وأما