هذه الصورة . ( 2 ) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة ، والأحوط في هذه الصورة أن يقضي صومه وإن كان الأطهر عدم وجوب القضاء . ( 3 ) أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء ، ففي هذه الصورة لابد من القضاء ( الثالث : تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصومين - عليهم السلام - وتلحق بهم الصديقة الطاهرة ، وسائر الأنبياء وأوصياؤهم - عليهم السلام - على الأحوط ) . ولكن الاظهر عدم مفطريته مطلقا وان وجب الامساك عنه في الصوم وغيره . ( مسألة 496 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام - ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، ولم يفعل محرما ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله - مع احتمال كذبه - وكان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط . ( مسألة 497 ) : لا بأس بقرائة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه . ( الرابع : تعمد الارتماس في الماء ) ولا فرق بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولكن الأقوى كراهته وعدم مفطريته ولا يكره وقوف الصائم تحت المطر ونحوه ، وإن أحاط الماء بتمام بدنه . والأظهر اختصاص الحكم بالماء ، فلا بأس بالارتماس في غيره ، حتى إذا كان من المياه المضافة . ( مسألة 498 ) : إدا ارتمس الصائم في شهر رمضان بقصد الغسل متعمدا