تأثيرها في البدن أكثر من الأكل والشرب بمراتب . ( مسألة 489 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج فضاء فمه . بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه . ( مسألة 490 ) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الاخلاط وان وصل إلى فضاء الفم . ( مسألة 491 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه ، وعليه رطوبة ، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد . ( مسألة 492 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، و إلا وجب التخيل . ( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي ، أو الحيوان ، و أن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شئ من ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه . ( مسألة 494 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا ، ويستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقة ثلاثا . ( مسألة 495 ) : إذا تمضمض الصائم وسبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه صور . ( 1 ) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة فلا شئ عليه في