responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 154


( مسألة 437 ) : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه .
( مسألة 438 ) : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد ، كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة . ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون الأخرى .
( مسألة 439 ) : وجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة .
( مسألة 440 ) : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة و دخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيتهما شاء إذا وسعهما الوقت ، و الأحوط تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم . وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة ، ولا تزاحمها الفائتة .
( مسألة 441 ) : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه ، العدول .
( مسألة 442 ) : يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة . سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها .

154

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست