( مسألة 437 ) : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه . ( مسألة 438 ) : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد ، كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة . ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون الأخرى . ( مسألة 439 ) : وجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة . ( مسألة 440 ) : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة و دخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيتهما شاء إذا وسعهما الوقت ، و الأحوط تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم . وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة ، ولا تزاحمها الفائتة . ( مسألة 441 ) : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه ، العدول . ( مسألة 442 ) : يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة . سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها .