responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 153


( مسألة 431 ) : إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من أداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم يجب .
( مسألة 432 ) : إذا استبصر المخالف لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه ، أو مذهبنا ، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر و قد بقي من الوقت ما يسع إعادتها :
( مسألة 433 ) : الفرائض الفائتة يجب قضاؤها كما فاتت فإن فاتت قصرا يقضيها قصرا ، وإن فاتت تماما يقضيها تماما ، ويجوز القضاء في أي وقت من الليل أو النهار في السفر وفي الحضر ، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر يجب قضاؤه تماما وإن كان في السفر ، وما فاته في السفر يجب قضاؤه قصرا ، وإن كان في الحضر . وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصرا وإن كان القضاء في تلك المواضع .
( مسألة 434 ) : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضا .
( مسألة 435 ) : من فاتته الصلاة - وقد كان حاضرا في أول وقتها و مسافرا في آخره أو بعكس ذلك . الأحوط الجمع في كلا الفرضين .
( مسألة 436 ) : لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر ، فيجوز قضاء المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه . والأحوط رعاية الترتيب هذا في غير ما كان مرتبا من أصله ، كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد ، وأما ما كان مرتبا من أصله فيجب الترتيب في قضائه بلا إشكال .

153

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست