responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 155


( مسألة 443 ) : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر لم يجز له أن يأتي بقضاء الفوائت ، إذا علم بارتفاع عذره فما بعد .
ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه . بل لا بأس به مع الشك أيضا ، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمئنان بالبقاء أو الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره . لزمه القضاء ثانيا .
( مسألة 444 ) : يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية ، نعم لا يجب قضاء صلاة الجمعة فإنه إذا جاز وقتها لزم الإتيان بصلاة الظهر ، ولو فاتت لزم قضاؤها ظهرا .
( مسألة 445 ) : من فاتته الفريضة ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات وجب قضاؤه على أولي بميراثه من الرجال ، وهو الولد الأكبر مع وجوده . و لا يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه . فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك وجب عليه القضاء ، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت نفسه . وأما ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولي قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات :
( مسألة 446 ) : إذا تعدد الولي وجب القضاء عليهما بالتوزيع ولو كان كسر وجب عليهما وجوبا كفائيا ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر .
( مسألة 447 ) : لا يجب على الولي وجب أن يباشر قضاء ما فات الميت من الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولي ، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص

155

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست