responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 152


( 1 ) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون .
( 2 ) ما فات من المغمى عليه كان الاغماء بفعله واختياره أو لم يكن .
( 3 ) ما فات من الكافر الأصلي ، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه .
( 4 ) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر .
( مسألة 429 ) : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء الوقت ، فإن تمكن من الصلاة - ولو بادراك ركعة في الوقت - وجبت ، وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت ، وإن لم يتمكن من ذلك فلا شئ عليه أداءا وقضاءا ، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية :
( 1 ) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ويسعها أن تغتسل وتصلي فيجب عليها ذلك وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت .
( 2 ) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط ، وإن فاتتها الصلاة لم يجب القضاء على الأظهر .
( 3 ) ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض - فيجب عليها أن تتيمم وتصلي فإن فاتتها وجب عليها القضاء .
( مسألة 430 ) : من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل شرائطها قبل ذلك - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء .

152

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست