( 1 ) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون . ( 2 ) ما فات من المغمى عليه كان الاغماء بفعله واختياره أو لم يكن . ( 3 ) ما فات من الكافر الأصلي ، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه . ( 4 ) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر . ( مسألة 429 ) : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء الوقت ، فإن تمكن من الصلاة - ولو بادراك ركعة في الوقت - وجبت ، وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت ، وإن لم يتمكن من ذلك فلا شئ عليه أداءا وقضاءا ، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية : ( 1 ) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ويسعها أن تغتسل وتصلي فيجب عليها ذلك وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت . ( 2 ) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط ، وإن فاتتها الصلاة لم يجب القضاء على الأظهر . ( 3 ) ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض - فيجب عليها أن تتيمم وتصلي فإن فاتتها وجب عليها القضاء . ( مسألة 430 ) : من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل شرائطها قبل ذلك - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء .