للمكاري والملاح والسائق ، وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك . نعم إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين . ( مسألة 408 ) : الحطاب أو الراعي ، أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة ، واتفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته . ( مسألة 409 ) : من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها ، كمن يدور في تجارته أو يشتغل بالمكاراة ، أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما يسافر في عمله . وكذلك من كان السفر عمله في كل سنة مرة واحدة ، كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج ، أو زيارة ، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين ، أو لأراءتهم الطريق : نعم إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاظر فلا يبعد وجوب القصر عليهم . ( مسألة 410 ) : لا يعتبر تعدد السفر في من كان السفر عملا له ، فمتى ما صدق عليه عنوان المكاري أو نحوه وجب عليه الإتمام ، نعم إذا توقف صدقه على تكرر السفر وجب التقصير قبله . ( مسألة 411 ) : من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة ، أو تعليم ، أو تعلم ونحوه ويسافر إليه في كل يوم أو يومين مثلا - وكانت بينهما مسافة فالأظهر عدم جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماما . ( مسألة 412 ) : إذا أقام المكاري في بلده وكذلك في غير بلده عشرة أيام بنية الإقامة وجب عليه التقصير في سفره الأول ، والأحوط لغير المكاري ممن كان عمله السفر الجمع بين القصر والإتمام في السفرة الأولى بعد الإقامة