responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144


كذلك ، ولا يبعد اللحوق .
( الشرط الثامن ) : أن يصل إلى حد الترخص . فلا يجوز التقصير قبله . و حد الترخص هو : ( المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد ، ويتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد ) . ويكفي في التقصير تحقق أحد هذين ، وإن شك في وجود الآخر . وأما إذا علم بعدمه فالأحوط الجمع بين القصر والتمام إذا أراد أن يصلي هناك ، والعبرة في سماع الأذان سماعه بما هو أذان ، فلا عبرة بسماع الصوت إذا لم يتميز أنه أذان ، ولا يعتبر في الأذان أن يكون في آخر البلد إلا إذا كان البلد كبيرا ، فيكفي في التقصير عدم سماعه وإن كان في وسط البلد و العبرة في الرؤية والسماع بالمتعارف ، فلا عبرة بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف ، وكذلك الحال في بقية الجهات من الجو ، وهبوب الريح وغير ذلك مما له دخل في السماع ، أو الرؤية ، ففي جميع ذلك يرجع إلى المتعارف .
( مسألة 413 ) : يعتبر حد الترخص في الإياب ، كما يعتبر في الذهاب ، فإذا وصل المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده ويرى أهله أتم صلاته .
( مسألة 414 ) : كما يعتبر حد الترخص ذهابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر وفي الرجوع إليه . كذلك إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام ، أو بقي فيه ثلاثين يوما مترددا لا يقصر من حين شروعه في السفر ، بل يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص ، والأحوط الأولى فيه رعاية الاحتياط واما إذا رجع عن سفره إلى بلد يقيم فيه عشرة أيام فالظاهر أنه

144

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست