صلاته ما دام عاصيا . فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة : قصر في صلاته إذا قصد مسافة جديدة ، أو كان ما بقى بضميمة ما مضى بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية مسافة ، وإلا بقي على التمام . ( مسألة 406 ) : إذا كانت الغاية من سفره أمرين : أحدهما مباح ، والآخر حرام قصر صلاته ، إلا إذا كان السائغ تابعا وكان الداعي إلى سفره هو الأمر الحرام بحيث لا يستند السفر عرفا الا إلى المعصية فإنه يتم . ( مسألة 407 ) إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز حرمتها ، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام . مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد - خلافه كانت وظيفة التقصير ، وكذلك إذا سافر قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة . ( الشرط الخامس ) : أن لا يكون سفره للصيد لهوا ، وإلا أتم صلاته في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير ، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع بين القصر والتمام . ( الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن لا مقر له ، بأن يكون بيته معه ، فيرتحل رحلة الشتاء والصيف ، كما هو الحال في عدة من الأعراب ( سكنة البادية ) فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد إلى بلد طيلة عمره ، ولم يتخذ لنفسه مقرا ولا مقاما . ( الشرط السابع ) : أن لا يكون السفر عملا له ، فلا يجوز التقصير