سجد فبأن خلافه فالأحوط الأولى - ان يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده : ولا يلزم ان يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام . ( مسألة 380 ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع - باعتقاد أن الامام قد رفع رأسه - لزمه العود إليه لمتابعة الامام ولا تضره زيادة الركن فإن لم يرجع لا تبطل جماعته ولا ينفرد في صلاته كما إذا رفع رأسه قبل الإمام بعد الذكر متعمدا ، وكذلك الحال في السجود . ( مسألة 381 ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجود ، فرأى الإمام ساجدا ، وأعتقد أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنها الثانية حسبت له سجدة ثانية ، ولا تجب عليه السجدة الأخرى . ( مسألة 382 ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة ، وأعتقد أنها الثانية فسجد ، ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية ، ولزمته سجدة أخرى مع الامام . ( مسألة 382 ) : لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه فيها سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة ، من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه . وتستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام ، بل الأحوط الأولى أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام و الأحوط الأولى رعاية المتابعة في السلام الواجب أيضا . ولو سلم - قبل الإمام عامدا - انفرد في صلاته . ( مسألة 384 ) : لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من