التسبيحات ، والتسبيح أفضل والأحوط اختيار التسبيح في الجهرية . ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى . ( مسألة 375 ) : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى و الثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من ما بقى منها . ( مسألة 376 ) : إذا ائتم بالإمام وهو راكع ، سقطت عنه القراءة ، وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام . ( مسألة 377 ) : لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة ، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ، وإن لم يمهله لذلك أيضا بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قرائته ! فالأحوط أن ينفرد ويتم صلاته . ( مسألة 378 ) : تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها . ولا بأس بالتأخير اليسير وتبطل الجماعة فيما إذا كان التأخير بحد لا تصدق - معه - المتابعة : بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن . و يستثنى من ذلك ما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى رفع رأسه من الركوع . ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده ، ويلتحق بالإمام في سجوده . ( مسألة 379 ) : إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الامام قد ركع أو