المأمومين ، ويجوز أن يكبر المأمون دفعة واحدة : بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهئ له . ( مسألة 385 ) : إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى ، و يجوز له أن يعدل بها إلى النافلة ، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم . ( مسألة 386 ) : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد ، ثم يلتحق بالإمام وهو قائم . فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط الأولى له قصد الانفراد . وله البقاء على الجماعة والالتحاق به في السجود . ( مسألة 387 ) : إذا ائتم والإمام قائم ، ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الامام في الثانية أو الرابعة لتجب عليه القراءة جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة . ( مسألة 388 ) : إذا ائتم والامام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد . والأحوط لو لم يكن أقوى التجافي حال التشهد ، " وهو أن يضع يديه على الأرض ، ويرفع ركبتيه عنها قليلا " . ( مسألة 390 ) : إذا انكشف بعد الصلاة فسق الامام لم تجب الإعادة وإذا انكشف ذلك أثناءها انفرد المأموم في صلاته .