( مسألة 265 ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن به ، ويجب الاعتناء به قبله . وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به ، ولو كان الشك قبل الدخول في القراءة . ( مسألة 266 ) : يستحب التكبير سبع مرات عند الشروع في الصلاة ، و الأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام . القراءة ( 3 ) القراءة : وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة ، وسورة كاملة أو بعضها بعدها على الأحوط ، إلا في المرض والاستعجال ، فيجوز الاقتصار فيهما على قراءة الحمد ، وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحو هما من موارد الضرورة فيجب فيها ترك السورة و الاكتفاء بالحمد ، ومحل تلك القراءة ، الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية . ( مسألة 267 ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الامكان ، فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها ، وإذا لم يتمكن من التعلم لم يجب الائتمام ، وجاز أن يأتي بما تيسر منها ، والأولى أن تكون القراءة على طبق المتعارف منها ، وهي قراءة عاصم عن طريق حفص ، والأحوط فيها ترك الوقف بحركة والوصل بسكون . وكذا في سائر أذكار الصلاة والأظهر جوازهما .