responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 83


( مسألة 206 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت صلاته ، ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة ، وبين أن يتذكرها بعد الفراغ منها ، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها .
( مسألة 207 ) : تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم " وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم " 4 - مكان المصلي ( مسألة 208 ) : يعتبر في مكان المصلي إباحة مسجد الجبهة ، فلا تصح الصلاة مع السجدة على المكان المغضوب ، والأحوط اعتبار إباحة مكان بقية المساجد السبعة - واولى من ذلك اعتبار الإباحة فيه ، حتى إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء . وقد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغضوب جهلا به صحت صلاته ، ولكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود مغصوبا بل الأظهر فيه البطلان . نعم إذا نسي الغصب وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته .
( مسألة 209 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في ذلك المكان .
( مسألة 210 ) : إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه ، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق .

83

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست