( مسألة 206 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت صلاته ، ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة ، وبين أن يتذكرها بعد الفراغ منها ، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها . ( مسألة 207 ) : تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم " وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم " 4 - مكان المصلي ( مسألة 208 ) : يعتبر في مكان المصلي إباحة مسجد الجبهة ، فلا تصح الصلاة مع السجدة على المكان المغضوب ، والأحوط اعتبار إباحة مكان بقية المساجد السبعة - واولى من ذلك اعتبار الإباحة فيه ، حتى إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء . وقد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغضوب جهلا به صحت صلاته ، ولكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود مغصوبا بل الأظهر فيه البطلان . نعم إذا نسي الغصب وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته . ( مسألة 209 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في ذلك المكان . ( مسألة 210 ) : إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه ، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق .