كالقلنسوة والتكة والجورب . ولا بأس بحمل المتنجس في الصلاة وإن كان مما تتم الصلاة فيه . ( مسألة 203 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء وان لم يكن التطهير أو التبديل حرجيا نوعا . والأحوط في غير موارد الحرج النوعي التطهير أو التبديل ، نعم في خصوص دم البواسير وكل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر الأظهر اعتبار المشقة النوعية في التطهير أو التبديل والا لا يكون معفوا عنه . ( مسألة 204 ) : لا بأس بالصلاة في الدم - إذا كان أقل من الدرهم - بلا فرق بين اللباس والبدن . ولا بين أقسام الدم : ويستثنى من ذلك دم نجس العين ، ودم الميتة ، ودم الحيوان المحرم أكله ، فلا يعفى عن شئ منها وإن قل . والأظهر إلحاق دم الحيض والأحوط الحاق دم النفاس والاستحاضة - بهذه الدماء ، فلا يعفى عن قليلها أيضا . وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا ، يجوز الصلاة فيه . وإذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه . ( مسألة 205 ) : إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته . وإذ علم بها في الأثناء ، فإن احتمل حدوثها فعلا وتمكن من التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك ، وأتم صلاته ، ولا شئ عليه وإن علم أنها كانت قبل الصلاة ، بطلت صلاته على الأظهر .