responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 84


( مسألة 211 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا بإذنه ورضاه ، وهو يتحقق بوجوه :
( 1 ) الإذن الصريح من المالك .
( 2 ) الإذن بالفحوى . فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس و الأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحا .
( 3 ) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله .
( مسألة 212 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها و غير المزروعة فيما إذا لم يكن لها حائط . ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه ، كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ، مالم تعلم كراهة المالك وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت ، والعم و العمة والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان و الأحوط لزوما الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا .
( مسألة 213 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا . ( مسألة 214 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء .
( مسألة 215 ) : العبرة في الأرض المستأجرة بإجارة المستأجر دون

84

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست