( مسألة 211 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا بإذنه ورضاه ، وهو يتحقق بوجوه : ( 1 ) الإذن الصريح من المالك . ( 2 ) الإذن بالفحوى . فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس و الأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحا . ( 3 ) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله . ( مسألة 212 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها و غير المزروعة فيما إذا لم يكن لها حائط . ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه ، كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ، مالم تعلم كراهة المالك وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت ، والعم و العمة والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان و الأحوط لزوما الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا . ( مسألة 213 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا . ( مسألة 214 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء . ( مسألة 215 ) : العبرة في الأرض المستأجرة بإجارة المستأجر دون