- أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله . ( مسألة 4 ) : المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة : ( 1 ) أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه . ( 2 ) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان ، أو شخص يوثق بقوله ، وتطمئن النفس به . ( 3 ) أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها . ( مسألة 5 ) : إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة . بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي ، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني يفتي بلزوم الثلاثة . ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته . ( مسألة 6 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ، سواء استلزم التكرار أم لا . أقسام الاحتياط الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي التكرار .