الاجتهاد واجب كفائي ، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين ، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا . قد : يتعذر بالاحتياط على بعض المكلفين ، وقد لا يسعه تمييز موارده " كما ستعرف ذلك " وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذ - بين التقليد والعمل بالاحتياط . ( مسألة 1 ) : المجتهد مطلق ومتجزئ ، المجتهد المطلق هو : " الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه " المتجزئ هو : " القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها " . فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده ، أو أن يعمل بالاحتياط ، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط . وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط : فحكمه حكم غير المجتهد ، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط . ( مسألة 2 ) : المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف - عادة كمسائل الشك والسهو يجب عليه أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها . ( مسألة 3 ) : عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل ، إلا إذا تحقق معه أمران : ( 1 ) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه . ( 2 ) تحقق قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة . والأحوط - مع ذلك كله