أما " الأول " ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة ، فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به . وأما " الثاني " ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب ، فالاحتياط فيه يقتضي الترك . وأما " الثالث " ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين ، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها . فإن الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا ، ومرة تماما . ( مسألة 7 ) : كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد ، كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين ، أو صغير و مجنون : فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر ، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد . ( مسألة 8 ) : قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط مثال ذلك : أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك . إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء : فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به ، ويتمم أيضا ، إذا أمكنه التيمم . وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى ، ويعسر على العامي تشخيص ذلك - مثلا : إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث ، لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط - أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت و هو خلاف الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد . ( مسألة 9 ) : إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم - جاز له العدول إلى الأعلم . بل قد يجب ذلك " كما سيأتي " .