responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55


جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو فالظاهر وجوب قضائها .
( مسألة ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه في الجملة فإن المانع عن الغسل - إذا كان قرحا أو جرحا - وكان المحل مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط ، وإن كان مكشوفا تخير المكلف بين الغسل و التيمم ، وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ، ويمسح عليها ، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه : وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط . وأما إذا كان مكشوفا ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .
التيمم وأحكامه يصح التيمم بدلا عن الغسل ، أو الوضوء في تسعة مواضع :
( الأول ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفة الأولية من غسل أو وضوء . ويجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأظهر ، و أما إذا كان في البر فيجب الفحص في الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة ( الأرض الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة . ولا يجب الفحص أكثر من ذلك ، ويسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه لضيق الوقت أو لغيره .

55

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست