( مسألة 135 ) : إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - بطل ، إلا إذا تمشى منه قصد القربة ، وانكشف أن الماء لم يكن ، أو أنه لم يكن يصل إليه لو طلبه . ( مسألة 136 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوبا ، أو كان في إناء يحرم استعماله ولم يمكن تخليصه منه بإراقته في إناء آخر ، لم يجب الوضوء ووجب عليه التيمم . والماء الموجود - حينئذ - بحكم المعدوم . ( الثاني ) : ما إذا خاف على نفسه ، أو عرضه ، أما ماله المعتد به في وصوله إلى الماء الموجود . وأما إذا كان المال قليلا - لا يعتنى به - لزمه تحصيل الماء ، وإن خاف ضياعه أو تلفه . ( الثالث ) : ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته . وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهاة المائية مع المسح على الجبيرة ، وإلا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك . ( الرابع ) : ما إذا خاف من استعمال الماء تلف النفس أو تضررها بالعطش . وفي ذلك صور : ( 1 ) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف نفسه فعلا ، أو بعد ذلك ، أو أن يبتلي بمرض ، أو يقع في حرج ، كل ذلك لاحتماله حدوث العطش وأن لا يكون عنده من الماء ما يكفي لرفع عطشه . ( 2 ) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه ، ممن يجب عليه حفظه من التلف أو المرض .