responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 56


( مسألة 135 ) : إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - بطل ، إلا إذا تمشى منه قصد القربة ، وانكشف أن الماء لم يكن ، أو أنه لم يكن يصل إليه لو طلبه .
( مسألة 136 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوبا ، أو كان في إناء يحرم استعماله ولم يمكن تخليصه منه بإراقته في إناء آخر ، لم يجب الوضوء ووجب عليه التيمم . والماء الموجود - حينئذ - بحكم المعدوم .
( الثاني ) : ما إذا خاف على نفسه ، أو عرضه ، أما ماله المعتد به في وصوله إلى الماء الموجود . وأما إذا كان المال قليلا - لا يعتنى به - لزمه تحصيل الماء ، وإن خاف ضياعه أو تلفه .
( الثالث ) : ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته . وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهاة المائية مع المسح على الجبيرة ، وإلا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك .
( الرابع ) : ما إذا خاف من استعمال الماء تلف النفس أو تضررها بالعطش . وفي ذلك صور :
( 1 ) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف نفسه فعلا ، أو بعد ذلك ، أو أن يبتلي بمرض ، أو يقع في حرج ، كل ذلك لاحتماله حدوث العطش وأن لا يكون عنده من الماء ما يكفي لرفع عطشه .
( 2 ) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه ، ممن يجب عليه حفظه من التلف أو المرض .

56

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست