( الثالث ) : أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء ، فلو كان في غيرها ، وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم . وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحو في جزء من أعضاء الوضوء و كان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة ، كما إذا كان الجرح في إصبعه ، واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع ، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا . ( مسألة 130 ) : إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين مجبرا فالأحوط أن يجمع بين الوضوء ، مع المسح على الجبيرة وبين التيمم ، وأما إذا كان تمام الرأس أو إحدى الرجلين مجبرا تعين التيمم . ( مسألة 131 ) : إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلا عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة ، لا برطوبة خارجية . ( مسألة 132 ) : إذا توضأ مع المسح على الجبيرة ، وصلى ثم ارتفع العذر - بعد خروج الوقت - لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال ، بل يجوز له أن يصلي صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه وأما إذا زال العذر قبل خروج الوقت ، وتمكن المكلف من إعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري اعادتها على الأحوط الأولى . ( مسألة 133 ) : إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه ، فمسح على الجبيرة وصلى ، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر ، فالظاهر أنه يجب القضاء . وكذلك إذا اعتقد أن العضو فيه قرح أو