responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 39


أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يأمره المسلم بالاغتسال أولا ، وبتغسيل الميت ثانيا . وإن لم يوجد الكتابي أيضا سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل .
كيفية تغسيل الميت يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي : ( 1 ) بالماء المخلوط بالسدر .
( 2 ) بالماء المخلوط بالكافور .
( 3 ) بالماء القراح ، ولابد من أن يكون الغسل ترتيبيا ، بأن يغسل الرأس والرقبة ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر ، وإذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله ، إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو الغمرة .
( مسألة 95 ) : السدر والكافور ولابد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفا أن الماء المخلوط بهما ، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الإضافة .
( مسألة 96 ) : إذا لم يوجد السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما ، ويضاف إليه التيمم ، وإذا لم يوجد الماء القراح ، فإن تيسر ماء السدر أو الكافور : فالأحوط أن يغسل به بدلا من الغسل بالماء القراح ، ويضم إليه التيمم ، وإن كان الأظهر هو الاكتفاء بما يمكن من الأغسال .

39

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست